( 6066 ) فصل : إذا
قال : أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو : طالق لا أو : طالق طلقة لا ينقص بها عدد طلاقك أو : طالق لا شيء أو : ليس بشيء طلقت واحدة ; لأن ذلك رفع لجميع ما أوقعه فلم يصح كاستثناء الجميع وإن قال ذلك خبرا فهو كذب ; لأن الواحدة إذا أوقعها وقعت وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا نعلم فيه مخالفا
وإن قال : أنت طالق أو لا ؟ لم يقع ; لأن هذا استفهام فإذا اتصل به خرج من أن يكون لفظا لإيقاع ويخالف ما قبل ذلك ; فإنه إيقاع ويحتمل أن يقع ; لأن لفظه لفظ الإيقاع لا لفظ الاستفهام ; لكون الاستفهام يكون بالهمزة أو نحوها فيقع ما أوقعه ولا يرتفع بما ذكره بعده كالتي قبلها وإن قال : أنت طالق واحدة أو لا ؟ فكذلك وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : يقع واحدة ; لأن قوله : أو لا يرجع إلى ما يليه من اللفظ وهو واحدة دون لفظ الإيقاع ، وليس بصحيح ; لأن الواحدة صفة للطلقة الواقعة فما اتصل بها يرجع إليها فصار كقوله : أنت طالق أو لا شيء .