( 6110 ) فصل : وإن
حلف على ترك وطئها عاما ، ثم كفر عن يمينه ، انحل الإيلاء . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : المولي يكفر عن يمينه قبل مضي الأربعة الأشهر ؟ قال يذهب عنه الإيلاء ، ولا يوقف بعد الأربعة ، وذهب الإيلاء حين ذهبت اليمين . وذلك لأنه لم يبق ممنوعا من الوطء بيمينه ، فأشبه من حلف واستثنى . فإن كان تكفيره قبل مضي الأربعة الأشهر ، انحل الإيلاء حين التكفير ، وصار كالحالف على ترك الوطء أقل
[ ص: 419 ] من أربعة أشهر . وإن كفر بعد الأربعة وقبل الوقوف ، صار كالحالف على أكثر منها ، إذا مضت مدة يمينه قبل وقفه .