( 6112 ) فصل : فإن
قال : والله لا وطئتك . فهو إيلاء ; لأنه قول يقتضي التأبيد . وإن
قال : والله لا وطئتك مدة . أو : ليطولن تركي لجماعك . ونوى مدة تزيد على أكثر من أربعة أشهر ، فهو إيلاء ; لأن اللفظ يحتمله ، فانصرف إليه بنيته . وإن نوى مدة قصيرة ، لم يكن إيلاء لذلك . وإن لم ينو شيئا ، لم يكن إيلاء ; لأنه يقع على القليل والكثير ، فلا يتعين للكثير .
فإن قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر ، فإذا مضت ، فوالله لا وطئتك أربعة أشهر . أو : فإذا مضت ، فوالله لا وطئتك شهرين . أو : لا وطئتك شهرين ، فإذا مضت ، فوالله لا وطئتك أربعة أشهر . ففيه وجهان أحدهما : ليس بمول ; لأنه حالف بكل يمين على مدة ناقصة عن مدة الإيلاء ، فلم يكن موليا ، كما لو لم ينو إلا مدتها ، ولأنه يمكنه الوطء بالنسبة إلى كل يمين عقيب مدتها من غير حنث فيها ، فأشبه ما لو اقتصر عليها
[ ص: 420 ] والثاني ، يصير موليا ; لأنه منع نفسه من الوطء بيمينه أكثر من أربعة أشهر متوالية ، فكان موليا ، كما لو منعها بيمين واحدة ، ولأنه لا يمكنه الوطء بعد المدة إلا بحنث في يمينه ، فأشبه ما لو حلف على ذلك بيمين واحدة ، ولو لم يكن هذا إيلاء ، أفضى إلى أن يمنع من الوطء طول دهره باليمين ، فلا يكون موليا .
وهكذا الحكم في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة ، كثلاثة أشهر وثلاثة ، أو ثلاثة وشهرين ، لما ذكرنا من التعليلين . والله أعلم .