( 6115 ) فصل : فإن
قال لأربع نسوة : والله لا أقربكن . انبنى ذلك على أصل ، وهو الحنث بفعل بعض المحلوف عليه أولا ، فإن قلنا : يحنث . فهو مول منهن كلهن في الحال ; لأنه لا يمكنه وطء واحدة بغير حنث ، فصار مانعا لنفسه من وطء كل واحدة منهن في الحال ، فإن وطئ واحدة منهن ، حنث ، وانحلت يمينه ، وزال الإيلاء من البواقي . وإن طلق بعضهن أو مات ، لم ينحل الإيلاء في البواقي . وإن قلنا : لا يحنث بفعل البعض . لم يكن موليا منهن في الحال ; لأنه يمكنه وطء كل واحدة منهن من غير حنث ، فلم يمنع نفسه بيمينه من وطئها ، فلم يكن موليا منها .
فإن وطئ ثلاثا ، صار موليا من الرابعة ; لأنه لا يمكنه وطؤها من غير حنث في يمينه . وإن مات بعضهن ، أو طلقها ، انحلت يمينه ، وزال الإيلاء ; لأنه لا يحنث بوطئهن ، وإنما يحنث بوطء الأربع . فإن راجع المطلقة ، أو تزوجها بعد بينونتها ، عاد حكم يمينه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، أنا إذا قلنا : يحنث بفعل البعض . فوطئ واحدة ، حنث ، ولم ينحل الإيلاء في البواقي ; لأن الإيلاء من امرأة لا ينحل بوطء غيرها . ولنا أنها يمين واحدة حنث فيها ، فوجب أن تنحل ، كسائر الأيمان ، ولأنه إذا وطئ واحدة حنث ، ولزمته الكفارة ، فلا يلزمه بوطء الباقيات شيء ، فلم يبق ممتنعا من وطئهن بحكم يمينه ، فانحل الإيلاء ، كما لو كفرها .
واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقال بعضهم : لا يكون موليا منهن حتى يطأ ثلاثا ، فيصير موليا من الرابعة . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنه يكون موليا منهن كلهن ، يوقف لكل واحدة منهن ، فإذا أصاب بعضهن ، خرجت من حكم الإيلاء ، ويوقف لمن بقي حتى يفيء أو يطلق ، ولا يحنث حتى يطأ الأربع . وقال أصحاب الرأي : يكون موليا منهن كلهن ، فإن تركهن أربعة أشهر ، بن منه جميعا بالإيلاء ، وإن وطئ بعضهن ، سقط الإيلاء في
[ ص: 422 ] حقها ، ولا يحنث إلا بوطئهن جميعا . ولنا ، أن من لا يحنث بوطئها ، لا يكون موليا منها ، كالتي لم يحلف عليها .