صفحة جزء
( 6118 ) فصل : فإن قال : كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق . فإن قلنا : ليس هذا بإيلا . فلا كلام . وإن قلنا : هو إيلاء . فهو مول منهن جميعا ; لأنه لا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بطلاق ضرائرها ، فيوقف لهن ، فإن فاء إلى واحدة ، طلق ضرائرها ، فإن كان الطلاق بائنا ، انحل الإيلاء ; لأنه لم يبق ممنوعا من وطئها بحكم يمينه . وإن كان رجعيا ، فراجعهن ، بقي حكم الإيلاء في حقهن ; لأنه لا يمكنه وطء واحدة إلا بطلاق ضرائرها . وكذلك إن راجع بعضهن لذلك ، إلا أن المدة تستأنف من حين الرجعة .

ولو كان الطلاق بائنا ، فعاد فتزوجهن ، أو تزوج بعضهن ، عاد حكم الإيلاء ، واستؤنفت المدة من حين النكاح . وسواء تزوجهن في العدة ، أو بعدها ، أو بعد زوج آخر وإصابة ; لما سنذكره فيما بعد . وإن قال : نويت واحدة بعينها . قبل منه ، وتعلقت يمينه بها ، فإذا وطئها طلق ضرائرها ، وإن وطئ غيرها ، لم يطلق منهن شيء ، ويكون موليا من المعينة دون غيرها ; لأنها التي يلزمه بوطئها الطلاق دون غيرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية