( 6120 ) فصل : الشرط الرابع
، أن يكون المحلوف عليها امرأة ; لقول الله تعالى {
: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه ، فلا يكون موليا منها ، كالأجنبية . فإن حلف على ترك وطء أمته ، لم يكن موليا ; لما ذكرنا . وإن
حلف على ترك وطء أجنبية ، ثم نكحها ، لم يكن موليا ; لذلك . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يصير موليا إذا بقي من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر ; لأنه ممتنع من وطء امرأته بحكم
[ ص: 424 ] يمينه مدة الإيلاء ، فكان موليا ، كما لو حلف في الزوجية .
وحكي عن أصحاب الرأي ، أنه إن مرت به امرأة ، فحلف أن لا يقربها ، ثم تزوجها ، لم يكن موليا . وإن قال : إن تزوجت فلانة ، فوالله لا قربتها . صار موليا ; لأنه أضاف اليمين إلى حال الزوجية ، فأشبه ما لو حلف بعد تزويجها . ولنا قول الله تعالى {
: للذين يؤلون من نسائهم } . وهذه ليست من نسائه ، ولأن الإيلاء حكم من أحكام النكاح ، فلم يتقدمه كالطلاق والقسم ، ولأن المدة تضرب له لقصده الإضرار بها بيمينه ، وإذا كانت اليمين قبل النكاح ، لم يكن قاصدا للإضرار ، فأشبه الممتنع بغير يمين . قال الشريف
أبو جعفر : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يصح الظهار قبل النكاح ; لأنه يمين . فعلى هذا التعليل يصح الإيلاء قبل النكاح . والمنصوص أنه لا يصح ; لما ذكرناه .