( 6123 ) فصل :
ويصح الإيلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطء .
وأما الصبي والمجنون ، فلا يصح إيلاؤهما ; لأن القلم مرفوع عنهما ، ولأنه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق ، فلم ينعقد منهما كالنذر . وأما العاجز عن الوطء ، فإن كان لعارض مرجو زواله كالمرض والحبس ، صح إيلاؤه ; لأنه يقدر على الوطء ، فصح منه الامتناع منه ، وإن كان غير مرجو الزوال كالجب والشلل ، لم يصح إيلاؤه ; لأنها يمين على ترك مستحيل ، فلم تنعقد ، كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهبا ، ولأن الإيلاء اليمين المانعة من الوطء ، وهذا لا يمنعه يمينه ، فإنه متعذر منه ، ولا تضر المرأة يمينه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : ويحتمل أن يصح الإيلاء منه قياسا على العاجز بمرض أو حبس
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في ذلك قولان . والأول أولى ; لما ذكرنا .
فأما الخصي الذي سلت بيضتاه ، أو رضت ، فيمكن منه الوطء ، وينزل ماء رقيقا فيصح إيلاؤه . وكذلك المجبوب الذي بقي من ذكره ما يمكن الجماع به .