صفحة جزء
( 6124 ) فصل : ويصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إلينا . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور . وإن أسلم ، لم ينقطع حكم إيلائه . وقال مالك : إن أسلم ، سقط حكم يمينه . وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن حلف بالله ، لم يكن موليا ; لأنه لا يحنث إذا جامع ، لكونه غير مكلف ، وإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق ، فهو مول ; لأنه يصح عتقه وطلاقه . ولنا قول الله تعالى { : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } . ولأنه مانع نفسه باليمين من جماعها ، فكان موليا كالمسلم ، ولأن من صح طلاقه ، صح إيلاؤه ، كالمسلم ، ومن صحت يمينه عند الحاكم ، صح إيلاؤه كالمسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية