صفحة جزء
( 6125 ) فصل : ولا يشترط في الإيلاء الغضب ، ولا قصد الإضرار . روي ذلك عن ابن مسعود . وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأهل العراق وابن المنذر . وروي عن علي رضي الله عنه : ليس في إصلاح إيلاء . وعن ابن عباس ، قال : إنما الإيلاء في الغضب . ونحو ذلك عن الحسن ، والنخعي ، وقتادة . وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو عبيد : من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده ، لا يكون إيلاء ، إذا أراد الإصلاح لولده .

ولنا عموم الآية ، ولأنه ، مانع نفسه عن جماعها بيمينه فكان موليا ، كحال الغضب ، يحققه أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة ، فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد ، كاستيفاء ديونها ، وإتلاف مالها ، ولأن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضى ، فكذلك الإيلاء ، ولأن حكم اليمين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضى ، فكذلك في الإيلاء .

وأما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولده ، فإن أراد [ ص: 426 ] وقت الفطام ، وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر ، فهو مول ، وإن أراد فعل الفطام ، لم يكن موليا ; لأنه ممكن قبل الأربعة الأشهر ، وليس بمحرم ، ولا فيه تفويت حق لها ، فلم يكن موليا ، كما لو حلف لا يطأها حتى تدخل الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية