( 6125 ) فصل :
ولا يشترط في الإيلاء الغضب ، ولا قصد الإضرار . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأهل
العراق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : ليس في إصلاح إيلاء . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إنما الإيلاء في الغضب . ونحو ذلك عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : من
حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده ، لا يكون إيلاء ، إذا أراد الإصلاح لولده .
ولنا عموم الآية ، ولأنه ، مانع نفسه عن جماعها بيمينه فكان موليا ، كحال الغضب ، يحققه أن حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة ، فيجب أن يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد ، كاستيفاء ديونها ، وإتلاف مالها ، ولأن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضى ، فكذلك الإيلاء ، ولأن حكم اليمين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضى ، فكذلك في الإيلاء .
وأما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولده ، فإن أراد
[ ص: 426 ] وقت الفطام ، وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر ، فهو مول ، وإن أراد فعل الفطام ، لم يكن موليا ; لأنه ممكن قبل الأربعة الأشهر ، وليس بمحرم ، ولا فيه تفويت حق لها ، فلم يكن موليا ، كما لو حلف لا يطأها حتى تدخل الدار .