( 6127 ) فصل : وإذا
قال لإحدى زوجتيه : والله لا وطئتك . ثم قال للأخرى : أشركتك معها . لم يصر موليا من الثانية ; لأن اليمين بالله لا يصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة ، والتشريك بينهما كناية ، فلم تصح به اليمين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكون موليا منهما . وإن قال : إن وطئتك ، فأنت طالق . ثم قال للأخرى : أشركتك معها . ونوى ، فقد صار طلاق الثانية معلقا على وطئها أيضا ; لأن الطلاق يصح بالكناية ، فإن قلنا : إن ذلك إيلاء في الأولى . صار إيلاء في الثانية ; لأنها صارت في معناها ، وإلا فليس بإيلاء في واحدة منهما .
وكذلك لو آلى رجل من زوجته ، فقال آخر لامرأته : أنت مثل فلانة . لم يكن موليا . وقال أصحاب الرأي : هو مول . ولنا أنه ليس بصريح في القسم ، فلا يكون موليا به ، كما لو لم يشبها بها .