( 6129 ) فصل :
ومدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة سواء ، ولا فرق بين الحرة والأمة ، والمسلمة والذمية ، والصغيرة والكبيرة ، في ظاهر المذهب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أن مدة إيلاء العبيد شهران .
وهو اختيار
أبي بكر . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ; لأنهم على النصف في الطلاق ، وعدد المنكوحات ، فكذلك في مدة الإيلاء . وقال
الحسن ،
والشعبي : إيلاؤه من الأمة شهران ، ومن الحرة أربعة . وقال
الشعبي : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن ذلك تتعلق به البينونة عنده ، فاختلف بالرق والحرية كالطلاق ، ولأنها مدة يثبت ابتداؤها بقول الزوج ، فوجب أن يختلف برق المرأة وحريتها ، كمدة العدة . ولنا ، عموم الآية ، ولأنها مدة ضربت للوطء ، فاستوى فيها الرق والحرية ، كمدة العنة ، ولا نسلم أن البينونة
[ ص: 428 ] تتعلق بها ، ثم يبطل ذلك بمدة العنة ، ويخالف مدة العدة ; لأن العدة مبنية على الكمال ، بدليل أن الاستبراء يحصل بقرء واحد ، وأما مدة الإيلاء فإن الاستمتاع بالحرة أكثر ، وكان ينبغي أن تتقدم مطالبتها مطالبة الأمة ، والحق على الحر في الاستمتاع - أكثر منه على العبد ، فلا تجوز الزيادة في مطالبة العبد عليه .