( 6130 ) مسألة قال : ( فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته ، أمر بالفيئة ، والفيئة الجماع ) وجملة ذلك أن
المولى يتربص أربعة أشهر ، كما أمر الله تعالى ، ولا يطالب فيهن ، فإذا مضت أربعة أشهر ، ورافعته امرأته إلى الحاكم ، وقفه ، وأمره بالفيئة ، فإن أبى أمره بالطلاق ، ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الإيلاء : يوقف ، عن الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ; عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شيء يدل على ذلك ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وجعل يثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وعائشة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : كان تسعة عشر رجلا من أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح : سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول : ليس عليه شيء ، حتى يمضي أربعة أشهر ، فيوقف ، فإن فاء ، وإلا طلق . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
وقبيصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والزهري ، تطليقة رجعية .
ويحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يقرأ {
: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } . ولأن هذه مدة ضربت لاستدعاء الفعل منه ، فكان ذلك في المدة كمدة العنة . ولنا قول الله تعالى {
: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } . وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر ; لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب ، ثم قال {
: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم } . ولو وقع بمضي المدة ، لم يحتج إلى عزم عليه ، وقوله {
: سميع عليم } يقتضي أن الطلاق مسموع ، ولا يكون المسموع إلا كلاما ، ولأنها مدة ضربت له تأجيلا ، فلم يستحق المطالبة فيها ، كسائر الآجال ، ولأن هذه مدة لم يتقدمها إيقاع ، فلا يتقدمها وقوع ، كمدة العنة .
ومدة العنة حجة لنا ; فإن الطلاق لا يقع إلا بمضيها ، ولأن مدة العنة ضربت له ليختبر فيها ، ويعرف عجزه عن الوطء بتركه في مدتها ، وهذه ضربت تأخيرا له وتأجيلا ، ولا يستحق المطالبة إلا بعد مضي الأجل ، كالدين .