صفحة جزء
( 6137 ) فصل : والأمة كالحرة في استحقاق المطالبة ، سواء عفا السيد عن ذلك أو لم يعف ; لأن الحق لها ، حيث كان الاستمتاع يحصل لها . فإن تركت المطالبة ، لم يكن لمولاها الطلب ; لأنه لا حق له . فإن قيل : حقه في الولد ، ولهذا لم يجز العزل عنها إلا بإذنه . قلنا : لا يستحق على الزوج استيلاد المرأة ; ولذلك لو حلف ليعزلن عنها أو لا يستولدها ، لم يكن موليا ، ولو أن المولي وطئ بحيث يوجد التقاء الختانين ، حصلت الفيئة ، وزالت عنه المطالبة ، وإن لم ينزل ، وإنما استؤذن السيد في العزل ; لأنه يضر بالأمة ، فربما نقص قيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية