( 6139 ) مسألة قال :
( والفيئة : الجماع ) ليس في هذا اختلاف بحمد الله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الفيء الجماع . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وسعيد بن جبير
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12078وأبو عبيدة ، وأصحاب الرأي ، إذا لم يكن عذر . وأصل الفيء الرجوع ، ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا ; لأنه رجع من المغرب إلى المشرق ، فسمي الجماع من المولي فيئة ; لأنه رجع إلى فعل ما تركه . وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة ، أن تغيب الحشفة في الفرج ; فإن أحكام الوطء تتعلق به .
ولو وطئ دون الفرج ، أو في الدبر ، لم يكن فيئة ; لأنه ليس بمحلوف على تركه ، ولا يزول الضرر بفعله .