صفحة جزء
( 6139 ) مسألة قال : ( والفيئة : الجماع ) ليس في هذا اختلاف بحمد الله . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن الفيء الجماع . كذلك قال ابن عباس . وروي ذلك عن علي ، وابن مسعود . وبه قال مسروق ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي وسعيد بن جبير والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو عبيدة ، وأصحاب الرأي ، إذا لم يكن عذر . وأصل الفيء الرجوع ، ولذلك يسمى الظل بعد الزوال فيئا ; لأنه رجع من المغرب إلى المشرق ، فسمي الجماع من المولي فيئة ; لأنه رجع إلى فعل ما تركه . وأدنى الوطء الذي تحصل به الفيئة ، أن تغيب الحشفة في الفرج ; فإن أحكام الوطء تتعلق به .

ولو وطئ دون الفرج ، أو في الدبر ، لم يكن فيئة ; لأنه ليس بمحلوف على تركه ، ولا يزول الضرر بفعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية