صفحة جزء
( 6140 ) فصل : وإذا فاء ، لزمته الكفارة ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن زيد ، وابن عباس . وبه قال ابن سيرين ، والنخعي ، والثوري ، وقتادة ، ومالك ، وأهل المدينة ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وهو ظاهر مذهب الشافعي . وله قول آخر : لا كفارة عليه . وهو قول الحسن . وقال النخعي : كانوا يقولون ذلك ; لأن الله تعالى قال { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } . قال قتادة : هذا خالف الناس . يعني قول الحسن .

ولنا قول الله تعالى { : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين . } الآية إلى قوله : { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } . وقال سبحانه { : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم { إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك } . متفق عليه . ولأنه حالف حانث في يمينه ، فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها ، والمغفرة لا تنافي الكفارة ، فإن الله تعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وقد كان يقول { : إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللتها } . متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية