( 6140 ) فصل :
وإذا فاء ، لزمته الكفارة ، في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وله قول آخر : لا كفارة عليه . وهو قول
الحسن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يقولون ذلك ; لأن الله تعالى قال {
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : هذا خالف الناس . يعني قول
الحسن .
ولنا قول الله تعالى {
: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين . } الآية إلى قوله : {
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } . وقال سبحانه {
: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9884إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها ، فأت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك } . متفق عليه . ولأنه حالف حانث في يمينه ، فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك فريضة ثم فعلها ، والمغفرة لا تنافي الكفارة ، فإن الله تعالى قد غفر لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وقد كان يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29798 : إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها ، إلا أتيت الذي هو خير ، وتحللتها } . متفق عليه .