( 6143 ) مسألة قال : ( أو يكون
له عذر من مرض ، أو إحرام ، أو شيء لا يمكن معه الجماع ، فيقول : متى قدرت جامعتها . فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر ) وجملة ذلك أنه إذا
مضت المدة ، وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض ، أو حبس بغير حق ، أو غيره ، لزمه أن يفيء بلسانه ، فيقول : متى قدرت جامعتها . ونحو هذا . وممن قال : يفيء بلسانه إذا كان ذا عذر .
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : لا يكون الفيء إلا بالجماع ، في حال العذر وغيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا لم يقدر ، لم يوقف حتى يصح ، أو يصل إن كان غائبا ، ولا تلزمه الفيئة بلسانه ; لأن الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول . وقال بعض الشافعية : يحتاج أن يقول : قد ندمت على ما فعلت ، إن قدرت وطئت . ولنا أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار ، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار ، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر ، بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها ، يقوم مقام طلبها في الحضور في إثباتها . ولا يحتاج أن يقول : ندمت ; لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على اليمين ، وقد حصل بظهور عزمه عليه . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن القاضي ، أن فيئة المعذور أن يقول : فئت إليك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي .
والذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في " المجرد " مثل ما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهو أحسن ; لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه ، دليل على ترك قصد الإضرار ، وفيه نوع من الاعتذار ، وإخبار بإزالته للضرر عند إمكانه ، ولا يحصل بقوله : فئت إليك شيء من هذا . فأما العاجز لجب أو شلل ، ففيئته أن يقول : لو قدرت لجامعتها ; لأن ذلك يزيل ما حصل بإيلائه .