صفحة جزء
( 6143 ) مسألة قال : ( أو يكون له عذر من مرض ، أو إحرام ، أو شيء لا يمكن معه الجماع ، فيقول : متى قدرت جامعتها . فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر ) وجملة ذلك أنه إذا مضت المدة ، وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض ، أو حبس بغير حق ، أو غيره ، لزمه أن يفيء بلسانه ، فيقول : متى قدرت جامعتها . ونحو هذا . وممن قال : يفيء بلسانه إذا كان ذا عذر . ابن مسعود ، وجابر بن زيد ، والنخعي ، والحسن ، والزهري ، والثوري ، والأوزاعي ، وعكرمة ، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال سعيد بن جبير : لا يكون الفيء إلا بالجماع ، في حال العذر وغيره .

وقال أبو ثور : إذا لم يقدر ، لم يوقف حتى يصح ، أو يصل إن كان غائبا ، ولا تلزمه الفيئة بلسانه ; لأن الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول . وقال بعض الشافعية : يحتاج أن يقول : قد ندمت على ما فعلت ، إن قدرت وطئت . ولنا أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار ، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار ، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر ، بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها ، يقوم مقام طلبها في الحضور في إثباتها . ولا يحتاج أن يقول : ندمت ; لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على اليمين ، وقد حصل بظهور عزمه عليه . وحكى أبو الخطاب عن القاضي ، أن فيئة المعذور أن يقول : فئت إليك . وهو قول الثوري ، وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي .

والذي ذكره القاضي في " المجرد " مثل ما ذكر الخرقي ، وهو أحسن ; لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه ، دليل على ترك قصد الإضرار ، وفيه نوع من الاعتذار ، وإخبار بإزالته للضرر عند إمكانه ، ولا يحصل بقوله : فئت إليك شيء من هذا . فأما العاجز لجب أو شلل ، ففيئته أن يقول : لو قدرت لجامعتها ; لأن ذلك يزيل ما حصل بإيلائه .

التالي السابق


الخدمات العلمية