( 642 ) فصل : ويستحب
للإمام أن يجهر بالتكبير ، بحيث يسمع المأمومون ليكبروا ، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره ، فإن لم يمكنه إسماعهم ، جهر بعض المأمومين ليسمعهم ، أو ليسمع من لا يسمع الإمام ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20979صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه ، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ; ليسمعنا } . متفق عليه .