صفحة جزء
( 6154 ) مسألة قال : ( ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر ، فقال : قد أصبتها . فإن كانت ثيبا ، كان القول قوله مع يمينه ) وهذا قول الشافعي ; لأن الأصل بقاء النكاح ، والمرأة تدعي ما يلزمه به رفعه ، وهو يدعي ما يوافق الأصل ، ويبقيه ، فكان القول قوله . كما لو ادعى الوطء في العنة ، ولأن هذا أمر خفي ولا يعلم إلا من جهته ، فقبل قوله فيه ، كقول المرأة في حيضها . وتلزمه اليمين ; لأن ما تدعيه المرأة محتمل ، فوجب نفيه باليمين . ونص أحمد ، في رواية الأثرم ، على أنه لا يلزمه يمين ; لأنه لا يقضى فيه بالنكول . وهذا اختيار أبي بكر . فأما إن كانت بكرا ، واختلفا في الإصابة ، أريت النساء الثقات ، فإن شهدن بثيوبتها ، فالقول قوله ، وإن شهدن ببكارتها ، فالقول قولها ; لأنه لو وطئها زالت بكارتها .

وظاهر قول الخرقي ، أنه لا يمين هاهنا ; لقوله في باب العنين : فإن شهدن بما قالت ، أجل سنة . [ ص: 439 ] ولم يذكر يمينه . وهذا قول أبي بكر ; لأن البينة تشهد لها ، فلا تجب اليمين معها . ( 6155 ) فصل : ولو كانت هذه المرأة غير مدخول بها ، فادعى أنه أصابها ، وكذبته ، ثم طلقها ، وأراد رجعتها ، كان القول قولها ، فنقبل قوله في الإصابة في الإيلاء ، ولا نقبله في إثبات الرجعة له ، وقد سبق تعليل ذلك في كتاب الرجعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية