( 6156 ) مسألة قال : ( ولو آلى منها ، فلم يصبها حتى طلقها ، وانقضت عدتها منه ; ثم نكحها ، وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر ، وقف لها ، كما وصفت ) وجملة الأمر أن
المولي إذا أبان زوجته ، انقطعت مدة الإيلاء ، بغير خلاف علمناه سواء بانت بفسخ ، أو طلاق ثلاث ، أو بخلع ، أو بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي ; لأنها صارت أجنبية منه ، ولم يبق شيء من أحكام نكاحها . فإن عاد فتزوجها ، عاد حكم الإيلاء من حين تزوجها ، واستؤنفت المدة حينئذ ، فإن كان الباقي من مدة يمينه أربعة أشهر فما دون ، لم يثبت حكم الإيلاء ; لأن مدة التربص أربعة أشهر ، وإن كان أكثر من أربعة أشهر ، تربص أربعة أشهر ، ثم وقف لها ، فإما أن يفيء ، أو يطلق ، وإن لم يطلق ، طلق الحاكم عليه .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الطلاق أقل من ثلاث ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم نكحها ، عاد الإيلاء ، وإن استوفى عدد الطلاق ، لم يعد الإيلاء ; لأن حكم النكاح الأول زال بالكلية ، ولهذا ترجع إليه على طلاق ثلاث ، فصار إيلاؤه في النكاح الأول كإيلائه من أجنبية . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يتحصل من أقواله ثلاثة أقاويل : قولان كالمذهبين ، وقول ثالث : لا يعود حكم الإيلاء بحال . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ; لأنها صارت بحال لو آلى منها لم يصح إيلاؤه ، فبطل حكم الإيلاء منها ، كالمطلقة ثلاثا . ولنا أنه ممتنع من وطء امرأته بيمين في حال نكاحها ، فثبت له حكم الإيلاء ، كما لو لم يطلق ، وفارق الإيلاء من الأجنبية ; فإنه لا يقصد باليمين عليها الإضرار بها ، بخلاف مسألتنا .