( 6157 ) فصل : ولو
آلى من امرأته الأمة ، ثم اشتراها ، ثم أعتقها ، وتزوجها ، عاد الإيلاء . ولو كان المولي عبدا ، فاشترته امرأته ، ثم أعتقته ، وتزوجته ، عاد الإيلاء . ولو بانت الزوجة بردة ، أو إسلام من أحدهما أو غيره ، ثم تزوجها تزويجا جديدا ، عاد الإيلاء ، وتستأنف المدة في جميع ذلك . وسواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله ; لأن اليمين كانت منه في حال الزوجية ، فيبقى حكمها ما وجدت الزوجية . وهكذا لو قال لزوجته : إن دخلت الدار فوالله لا جامعتك . ثم طلقها ، ثم نكحت غيره ، ثم تزوجها الأول ، عاد حكم الإيلاء ; لأن الصفة المعقودة في حال الزوجية لا تنحل بزوال الزوجية ، فإن دخلت الدار في حال البينونة ، ثم عاد فتزوجها ، لم يثبت حكم الإيلاء في حقه ; لأن الصفة وجدت في حال كونها أجنبية ، ولا ينعقد الإيلاء بالحلف على الأجنبية بخلاف ما إذا دخلت وهي امرأته .