( 6158 ) مسألة قال : ( ولو
آلى منها ، واختلفا في مضي الأربعة أشهر ، كان القول قوله في أنها لم تمض مع يمينه )
[ ص: 440 ] إنما كان كذلك ; لأن الاختلاف في مضي المدة ينبني على الخلاف في وقت يمينه ; فإنهما لو اتفقا على وقت اليمين ، حسب من ذلك الوقت ، فعلم هل انقضت المدة أو لا . وزال الخلاف . أما إذا اختلفا في وقت اليمين ، فقال : حلفت في غرة رمضان . وقالت : بل حلفت في غرة شعبان . فالقول قوله ; لأنه صدر من جهته ، وهو أعلم به . فكان القول قوله ، كما لو اختلفا في أصل الإيلاء ولأن الأصل عدم الحلف في غرة شعبان ، فكان قوله في نفيه موافقا للأصل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : ويكون ذلك مع يمينه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذهب
أبو بكر ، إلى أنه لا يمين عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو أصح ; لأنه اختلاف في أحكام النكاح ، فلم تشرع فيه يمين ، كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته . ووجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849 : اليمين على المدعى عليه } . ولأنه حق لآدمي يجوز بذله ، فيستحلف فيه ، كالديون .