( 6161 ) فصل :
ومن لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره ، كالطفل ، والزائل العقل بجنون ، أو إغماء ، أو نوم ، أو غيره . لا نعلم في هذا خلافا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا يصح
ظهار المكره . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يصح ظهاره . والخلاف في ذلك مبني على الخلاف في صحة طلاقه . وقد مضى ذلك .