( 6162 ) فصل :
ويصح الظهار من كل زوجة ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مسلمة كانت أو ذمية ، ممكنا وطؤها أو غير ممكن . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : لا يصح الظهار من التي لا يمكن وطؤها لأنه لا يمكن وطؤها ، والظهار لتحريم وطئها . ولنا عموم الآية ، ولأنها زوجة يصح طلاقها ، فصح الظهار منها ، كغيرها .