( 6184 ) مسألة ، قال : فإن مات ، أو ماتت ، أو طلقها ، لم تلزمه الكفارة . فإن عاد فتزوجها ، لم يطأها حتى يكفر ; لأن الحنث بالعود ، وهو الوطء ; لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول : ( 6185 ) أحدها أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار أحدها : أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار ، فلو
مات أحدهما أو فارقها قبل العود ، فلا كفارة عليه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والأوزاعي ،
والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والشعبي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : عليه الكفارة بمجرد الظهار ; لأنه سبب للكفارة وقد وجد ، ولأن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور ، وهذا يحصل بمجرد الظهار وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه ، فلم يطلقها ، فعليه الكفارة . لأن ذلك هو العود عنده .
ولنا قول الله تعالى : {
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } . فأوجب الكفارة بأمرين ، ظهار وعود ، فلا تثبت بأحدهما ، ولأن الكفارة في الظهار كفارة يمين بغير الحنث ، كسائر الأيمان ، والحنث فيها هو العود ، وذلك فعل ما حلف على تركه وهو الجماع ، وترك طلاقها ليس بحنث فيها ، ولا فعل لا حلف على تركه ، فلا تجب به الكفارة ، ولأنه لو كان الإمساك عودا ، لوجبت الكفارة على المظاهر الموقت وإن
[ ص: 13 ] بر . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أنها لا تجب عليه .
إذا ثبت هذا ، فإنه لا كفارة عليه إذا مات أحدهما قبل وطئها . وكذلك إن فارقها ، سواء كان ذلك متراخيا عن يمينه ، أو عقيبه وأيهما مات ورثه صاحبه في قول الجمهور . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن ماتت ، لم يرثها حتى يكفر . ولنا أن من ورثها إذا كفر ورثها وإن لم يكفر ، كالمولي منها .