( 6186 ) الفصل الثاني : أنه إذا
طلق من ظاهر منها ، ثم تزوجها ، لم يحل له وطؤها حتى يكفر . سواء كان الطلاق ثلاثا ، أو أقل منه . وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر ، أو قبله . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا بانت سقط الظهار ، فإذا عاد فنكحها ، فلا كفارة عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان كالمذهبين ، وقول ثالث ، إن كانت البينونة بالثلاث ، لم يعد الظهار ، وإلا عاد . وبناه على الأقاويل في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني . ولنا ، عموم قول الله تعالى : {
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } . وهذا قد ظاهر من امرأته ، فلا يحل أن يتماسا حتى يكفر ، ولأنه ظاهر من امرأته ، فلا يحل له مسها قبل التكفير ، كالتي لم يطلقها ، ويمين الظهار يمين مكفرة ، فلم يبطل حكمها بالطلاق ، كالإيلاء .