( 6190 ) مسألة قال :
ولو قال : أنت علي حرام . وأراد في تلك الحال ، لم يكن عليه شيء وإن تزوجها ; لأنه صادق . وإن أراد في كل حال ، لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار أما إذا أراد بقوله لها : أنت علي حرام . الإخبار عن حرمتها في الحال ، فلا شيء عليه ; لأنه صادق ; لكونه وصفها بصفتها ، ولم يقل منكرا ولا زورا .
وكذلك لو أطلق هذا القول ، ولم يكن له نية ، فلا شيء عليه لذلك . وإن أراد تحريمها في كل حال ، فهو ظهار ; لأن لفظة الحرام ، إذا أريد بها الظهار ، ظهار في الزوجة ، فكذلك في الأجنبية ، فصار كقوله : أنت علي كظهر أمي .