( 6193 ) فصل : ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أنه إذا
ظاهر منهن بكلمات ، فقال لكل واحدة : أنت علي كظهر أمي . فإن لكل يمين كفارة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . قال
أبو عبد الله بن حامد : المذهب رواية واحدة في هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المذهب عندي ما ذكر الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله وقال
أبو بكر : فيه رواية أخرى ، أنه يجزئه كفارة
[ ص: 17 ] واحدة . واختار ذلك ، وقال : هذا الذي قلناه اتباعا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
وقبيصة ،
وإسحاق ; لأن كفارة الظهار حق لله تعالى ، فلم تتكرر بتكرر سببها ، كالحد ، وعليه يخرج الطلاق .
ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة ، فكان لكل واحدة كفارة ، كما لو كفر ثم ظاهر ، ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى ، فلا تكفرها كفارة واحدة ، كالأصل ، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة ، فتتعدد الكفارة بتعدده في المحال المختلفة ، كالقتل ، ويفارق الحد ، فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات . فأما إن ظاهر من زوجته مرارا ولم يكفر ، فكفارة واحدة ; لأن الحنث واحد ، فوجبت كفارة واحدة ، كما لو كانت اليمين واحدة .