( 6202 ) فصل :
ولا يجزئ عتق المغصوب ; لأنه لا يقدر على تمكينه من منافعه ، ولا غائب غيبة
[ ص: 20 ] منقطعة لا يعلم خبره ; لأنه لا يعلم حياته ، فلا يعلم صحة عتقه .
وإن لم ينقطع خبره ، أجزأ عتقه ; لأنه عتق صحيح .
ولا يجزئ عتق الحمل ; لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا ، ولذلك لم تجب فطرته ، ولا يتيقن أيضا وجوده ، وحياته ،
ولا عتق أم الولد ; لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة ، والملك فيها غير كامل ، ولهذا لا يجوز بيعها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي : يجزئ عتقها ; لأنه عتق صحيح . ولا يجزئ عتق مكاتب أدى من كتابته شيئا . وسنذكر هذا في الكفارات ، إن شاء الله تعالى .