صفحة جزء
( 647 ) فصل : ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير . وقال أبو حنيفة : يكبر معه ، كما يركع معه . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر فكبروا } . متفق عليه . والركوع مثل ذلك ، فإنه إنما يركع بعده ، إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه ، لأنه قد دخل في الصلاة ، وهاهنا بخلافه . فإن كبر قبل إمامه ، لم ينعقد تكبيره ، وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية