( 6208 ) فصل : وإن
أفطر في أثناء الشهرين لغير عذر ، أو قطع التتابع بصوم نذر ، أو قضاء ، أو تطوع ، أو كفارة أخرى ، لزمه استئناف الشهرين ; لأنه أخل بالتتابع المشروط ، ويقع صومه عما نواه ، لأن هذا الزمان ليس بمستحق متعين للكفارة ، ولهذا يجوز صومها في غيره ، بخلاف شهر رمضان ، فإنه متعين لا يصلح لغيره . وإذا كان عليه صوم نذر غير معين ، أخره إلى فراغه من الكفارة . وإن كان متعينا في وقت بعينه ، أخر الكفارة عنه ، أو قدمها عليه إن أمكن . وإن كان أياما من كل شهر ، كيوم الخميس ، أو أيام البيض ، قدم الكفارة عليه ، وقضاه بعدها ; لأنه لو وفى بنذره لانقطع التتابع ، ولزمه الاستئناف ، فيفضي إلى أن لا يتمكن من التكفير ، والنذر يمكن قضاؤه ، فيكون هذا عذرا في تأخيره كالمرض .