( 6211 ) مسألة قال : ( لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير ) وجملة الأمر ، أن
قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين ، أو نصف صاع من تمر أو شعير . وممن قال : مد بر .
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . حكاه عنهم الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورواه عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وسليمان بن موسى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين مدا من حنطة بالمد الأصغر ، مد النبي صلى الله عليه وسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : يطعم مدا من أي الأنواع كان .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لما روى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8770أوس ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه [ ص: 25 ] يعني المظاهر خمسة عشر صاعا من شعير ، إطعام ستين مسكينا . } وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في حديث المجامع في رمضان ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2782أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق فيه خمسة عشر صاعا ، فقال : خذه وتصدق به } . وإذا ثبت في المجامع بالخبر ، ثبت في المظاهر بالقياس عليه ، ولأنه إطعام واجب ، فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج ، كالفطرة وفدية الأذى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لكل مسكين مدان من جميع الأنواع . وممن قال : مدان من قمح ;
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
وعكرمة ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ; لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام ، فكان لكل مسكين نصف صاع ، كفدية الأذى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأصحاب الرأي : من القمح مدان ، ومن التمر والشعير صاع ، لكل مسكين ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32660لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر : فأطعم وسقا من تمر } . رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في المسند ،
وأبو داود ، وغيرهما . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=9228يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18587خويلة : فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر } . وفي رواية
أبي داود : والعرق ستون صاعا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28672كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر ، وأمر الناس : فمن لم يجد فنصف صاع من بر } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : أطعم عني صاعا من تمر أو شعير ، أو نصف صاع من بر . ولأنه إطعام للمساكين ، فكان صاعا من التمر والشعير ، أو نصف صاع من بر ، كصدقة الفطر .
ولنا ما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، ثنا
أيوب ، عن
أبي يزيد المدني قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=180جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر : أطعم هذا ; فإن مدي شعير مكان مد بر } . وهذا نص . ويدل على أنه مد بر ، أنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا ، فكان إجماعا ، وعلى أنه نصف صاع من التمر أو الشعير ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5950أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخويلة امرأة أوس بن الصامت اذهبي إلى فلان الأنصاري ، فإن عنده شطر وسق من تمر ، أخبرني أنه يريد أن يتصدق به ، فلتأخذيه ، فليتصدق به على ستين مسكينا } .
وفي حديث
أوس بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3602إني سأعينه بعرق من تمر . قلت : يا رسول الله ، فإني سأعينه بعرق آخر . قال : قد أحسنت ، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا ، وارجعي إلى ابن عمك } . وروى
أبو داود ، بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه قال : العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا . فعرقان يكونان ثلاثين صاعا ، لكل مسكين نصف صاع ، ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام ، فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير ، كفدية الأذى . فأما رواية
أبي داود أن " العرق ستون صاعا " . فقد ضعفها وقال : غيرها أصح منها . وفي الحديث ما يدل على الضعف ; لأن ذلك في سياق قوله : ( إني سأعينه بعرق ) . فقالت امرأته : إني سأعينه بعرق آخر . قال : ( فأطعمي بها عنه ستين مسكينا ) . فلو كان العرق ستين صاعا ، لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعا ، ولا قائل به .
وأما حديث المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعا ، فقال : ( تصدق به ) . فيحتمل أنه اقتصر عليه إذ لم يجد سواه ، ولذلك لما أخبره بحاجته إليه أمره بأكله . وفي الحديث المتفق عليه : ( قريب من عشرين صاعا ) . وليس ذلك مذهبا
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه . وحديث
أوس بن أخي عبادة مرسل ، يرويه
[ ص: 26 ] عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ولم يدركه ، على أنه حجة لنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا ، وأعانته امرأته بآخر ، فصارا جميعا ثلاثين صاعا .
وسائر الأخبار نجمع بينها وبين أخبارنا بحملها على الجواز ، وأخبارنا على الإجزاء ، وقد عضد هذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس راوي بعضها ، ومذهبه أن المد من البر يجزئ ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وسائر ما ذكرنا من الأخبار ، مع الإجماع الذي نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار . والله أعلم .