( 6213 ) فصل :
ولا يجب التتابع في الإطعام . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وقيل له : تكون عليه كفارة يمين ، فيطعم اليوم واحدا ، وآخر بعد أيام ، وآخر بعد حتى يستكمل عشرة ؟ فلم ير بذلك بأسا ; وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيه . ولو
وطئ في أثناء الإطعام ، لم تلزمه إعادة ما مضى منه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يستأنف ; لأنه وطئ في أثناء كفارة الظهار ، فوجب الاستئناف ، كالصيام . ولنا أنه وطئ في أثناء ما لا يشترط التتابع فيه ، فلم يوجب الاستئناف ، كوطء غير المظاهر منها ، أو كالوطء في كفارة اليمين ، وبهذا فارق الصيام .