( 6225 ) مسألة قال :
ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة ، كان عاصيا ، وعليه الكفارة المذكورة قد ذكرنا أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير ; لقول الله تعالى في العتق والصيام : {
من قبل أن يتماسا } . فإن وطئ عصى ربه لمخالفة أمره ، وتستقر الكفارة في ذمته ، فلا تسقط بعد ذلك بموت ، ولا طلاق ، ولا غيره ، وتحريم زوجته عليه باق بحاله ، حتى يكفر . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=17167ومورق العجلي ،
وأبي مجلز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وعبد الله بن أذينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
[ ص: 34 ] والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن
الصلت بن دينار ، قال : سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر ؟ قالوا : ليس عليه إلا كفارة واحدة .
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
وبكر المزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=17167ومورق العجلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : وأظن العاشر
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ، أن عليه كفارتين . وروي ذلك عن
قبيصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ; لأن الوطء يوجب كفارة ، والظهار موجب للأخرى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تثبت الكفارة في ذمته ، وإنما هي شرط للإباحة بعد الوطء . كما كانت قبله .
وحكي عن بعض الناس أن الكفارة تسقط ; لأنه فات وقتها ; لكونها وجبت قبل المسيس . ولنا حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20308سلمة بن صخر حين ظاهر ثم وطئ قبل التكفير ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة } . ولأنه وجد الظهار والعود ، فيدخل في عموم قوله تعالى : {
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } . فأما قولهم : فات وقتها . فيبطل بما ذكرناه ، وبالصلاة ، وسائر العبادات يجب قضاؤها بعد فوات وقتها .