صفحة جزء
( 6228 ) مسألة قال : وإذا ظاهر من زوجته مرارا ، فلم يكفر ، فكفارة واحدة هذا ظاهر المذهب ، سواء كان في مجلس أو مجالس ، ينوي بذلك التأكيد ، أو الاستئناف ، أو أطلق . نقله عن أحمد جماعة . واختاره أبو بكر ، وابن حامد ، والقاضي .

وروي ذلك عن علي رضي الله عنه . وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، والشعبي ، والزهري ، ومالك ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . وهو قول الشافعي القديم ونقل عن أحمد ، في من حلف أيمانا كثيرة ، فإن أراد تأكيد اليمين ، فكفارة واحدة . فمفهومه أنه إن نوى الاستئناف فكفارتان . وبه قال الثوري ، والشافعي في الجديد . وقال أصحاب الرأي : إن كان في مجلس واحد ، فكفارة واحدة ، وإن كان في مجالس ، فكفارات . وروي ذلك عن علي ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ; لأنه قول يوجب تحريم الزوجة ، فإذا نوى الاستئناف تعلق بكل مرة حكم حالها ، كالطلاق .

[ ص: 36 ] ولنا ، أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة ، فلم تجب به كفارة الظهار ، كاليمين بالله تعالى ، ولا يخفى أنه لم يؤثر تحريما ، فإنها قد حرمت بالقول الأول ، ولم يزد تحريمها ، ولأنه لفظ يتعلق به كفارة ، فإذا كرره كفاه واحدة ، كاليمين بالله تعالى . وأما الطلاق ، فما زاد عن ثلاث ، لا يثبت له حكم بالإجماع ، وبهذا ينتقض ما ذكروه . وأما الثالثة ، فإنها تثبت تحريما زائدا ، وهو التحريم قبل زوج وإصابة ، بخلاف الظهار الثاني ، فإنه لا يثبت به تحريم ، فنظيره ما زاد على الطلقة الثالثة ، لا يثبت له حكم ، فكذلك الظهار الثاني . فأما إن كفر عن الأول ، ثم ظاهر ، لزمته للثاني كفارة ، بلا خلاف ; لأن الظهار الثاني مثل الأول ، فإنه حرم الزوجة المحللة ، فأوجب الكفارة كالأول ، بخلاف ما قبل التكفير .

التالي السابق


الخدمات العلمية