( 6232 ) مسألة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم - رحمه الله - : (
وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة ، فقال لها : زنيت . أو : يا زانية . أو : رأيتك تزنين . ولم يأت بالبينة ، لزمه الحد ، إن لم يلتعن ، مسلما كان أو كافرا ، حرا كان أو عبدا ) . الكلام في هذه المسألة في فصول : ( 6233 ) الفصل الأول في
صفة الزوجين اللذين يصح اللعان بينهما . وقد اختلفت الرواية فيهما ، فروي أنه يصح من كل زوجين مكلفين ، سواء كانا مسلمين أو كافرين ، أو عدلين أو فاسقين ، أو محدودين في قذف ، أو كان أحدهما كذلك .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
ابن منصور : جميع الأزواج يلتعنون ; الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة ، وكذلك العبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة . وكذلك المسلم من اليهودية والنصرانية . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين ، عدلين ، حرين ، غير محدودين في قذف . وروي هذا عن
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
وحماد ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : ليس بين المسلم والذمية لعان . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، في المحدود في القذف : يضرب الحد ، ولا يلاعن . وروي فيه حديث لا يثبت .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والساجي . لأن اللعان شهادة ، بدليل قوله سبحانه : {
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } . فاستثنى أنفسهم من الشهداء . وقال تعالى : {
فشهادة أحدهم أربع شهادات } . فلا يقبل ممن ليس من أهل الشهادة .
وإن كانت المرأة ممن لا يحد بقذفها ، لم يجب اللعان ; لأنه يراد لإسقاط الحد ، بدليل قوله تعالى : {
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله } . ولا حد هاهنا ، فينتفي اللعان لانتفائه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في ( المجرد ) أن من لا يجب الحد بقذفها ، وهي الأمة ، والذمية ، والمحدودة في الزنا ، لزوجها لعانها ; لنفي
[ ص: 41 ] الولد خاصة ، وليس له لعانها لإسقاط القذف والتعزير ، لأن الحد لا يجب ، واللعان إنما يشرع لإسقاط حد ، أو نفي ولد ، فإذا لم يكن واحد منهما لم يشرع اللعان .
ولنا ، عموم قوله تعالى : {
والذين يرمون أزواجهم } . الآية ، ولأن اللعان يمين ، فلا يفتقر إلى ما شرطوه ، كسائر الأيمان ، ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33748لولا الأيمان ، لكان لي ولها شأن } . وأنه يفتقر إلى الله تعالى ، ويستوي فيه الذكر والأنثى . وأما تسميته شهادة ، فلقوله في يمينه : أشهد بالله . فسمى ذلك شهادة وإن كان يمينا ، كما قال الله تعالى : {
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله } ولأن الزوج يحتاج إلى نفي الولد ، فيشرع له طريقا إلى نفيه ، كما لو كانت امرأته ممن يحد بقذفها وهذه الرواية هي المنصوصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الجماعة وما يخالفها شاذ في النقل .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : وإذا قذف زوجته البالغة الحرة المسلمة . فيحتمل أنه شرط هذا لوجوب الحد عليه ، لا لنفي اللعان . ويحتمل أن يكون هذا شرطا عنده في المرأة ، لتكون ممن يجب عليه الحد بقذفها ، فينفيه باللعان ، ولا يشترط في الزوج شيء من ذلك ; لأن الحد يجب عليه بقذف المحصنة ، وإن كان ذميا أو فاسقا . فأما قوله : مسلما كان أو كافرا . ففيه نظر ; لأنه أوجب عليه بقذف زوجته المسلمة ، والكافر لا يكون زوجا لمسلمة ، فيحتاج إلى تأويل لفظه بحمله على أحد شيئين أحدهما : أنه أراد أن الزوج يلاعن زوجته ، وإن كان كافرا ، فرد ذلك إلى اللعان ، لا إلى الحد . الثاني ، أنه أراد ما إذا أسلمت زوجته ، فقذفها في عدتها ، ثم أسلم الزوج ، فإنه يلاعن .
( 6234 ) فصل :
ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها ، أو غير مدخول بها ، في أنه يلاعنها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، بظاهر قول الله تعالى : {
والذين يرمون أزواجهم } . فإن كانت غير مدخول بها ، فلها نصف الصداق ; لأنها فرقة منه . كذلك قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وفيه رواية أخرى ، لا صداق لها ; لأن الفرقة حصلت بلعانهما جميعا ، فأشبه الفرقة لعيب في أحدهما .