( 6238 ) فصل : فإن
قذفها وهو ناطق ، ثم خرس ، وأيس من نطقه ، فحكمه حكم الأخرس الأصلي ، وإن رجي عود نطقه ، وزوال خرسه ، انتظر به ذلك ، ويرجع في معرفة ذلك إلى قول عدلين من أطباء المسلمين . وهذا قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وذكر بعضهم أنه يلاعن في الحالين بالإشارة ; لأن
أمامة بنت أبي العاص أصمتت ، فقيل لها : لفلان
[ ص: 44 ] كذا ، ولفلان كذا ؟ فأشارت أن نعم ، فرأوا أنها وصية . وهذا لا حجة فيه ; لأنه لم يذكر من الراوي لذلك ، ولم يعلم أنه قول من قوله حجة ، ولا علم هل كان ذلك لخرس يرجى زواله أو لا ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في من
اعتقل لسانه ، وأيس من نطقه : هل يصح لعانه بالإشارة ؟ على وجهين .