( 6242 ) فصل : فلو
أبان زوجته ، ثم قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية ، فهي كالمسألة قبلها ; إن كان بينهما ولد يريد نفيه ، فله أن ينفيه باللعان ، وإلا حد ولم يلاعن . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحد ، ويلحقه الولد ، ولا يلاعن . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . ووجه المذهبين ما تقدم في التي قبلها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : له أن يلاعن ، وإن لم يكن بينهما ولد . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والحسن ، أنه يلاعنها ; لأنه قذف مضاف إلى حال الزوجية ، أشبه ما لو كانت زوجته .
ولنا أنه إذا كان بينهما ولد فبه حاجة إلى القذف ، فشرع ، كما لو قذفها وهي زوجته ، وإذا لم يكن له ولد ، فلا حاجة به إليه ، وقد قذفها وهي أجنبية ، فأشبه ما لو لم يضفه إلى حال الزوجية . ومتى لاعنها لنفي ولدها انتفى ، وسقط عنه الحد . وفي ثبوت التحريم المؤبد وجهان . وهل له أن يلاعنها قبل وضع الولد ؟ فيه وجهان : أحدهما ، له ذلك ; لأن من كان له لعانها بعد الوضع ، كان له لعانها قبله ، كالزوجة . والثاني ، ليس له ذلك ، وهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأن الولد عنده لا ينتفي في حال الحمل ، ولأن اللعان إنما يثبت هاهنا لأجل الولد ، فلم يجز أن يلاعن إلا بعد تحققه بوضعه ، بخلاف الزوجة ، فإنه يجوز لعانها مع عدم الولد . وهكذا الحكم في نفي الحمل في النكاح الفاسد .