( 6243 ) فصل : إذا
اشترى زوجته الأمة ، ثم أقر بوطئها ، ثم أتت بولد لستة أشهر ، كان لاحقا به ، ولم ينتف عنه إلا بدعوى الاستبراء ; لأنه ملحق به بالوطء في الملك دون النكاح ، لكون الملك حاضرا ، فصار كالزوج الثاني ، يلحق به الولد وإن أمكن أن يكون من الأول . وإن لم يكن أقر بوطئها ، أو أقر به فأتت بولد لدون ستة أشهر منذ وطئ ، كان ملحقا بالنكاح ، إن أمكن ذلك ، وله نفيه باللعان ، وهل يثبت هذا اللعان التحريم المؤبد ؟ على وجهين .