( 6244 ) فصل : إذا
قذف مطلقته الرجعية ، فله لعانها ، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن . قال
أبو طالب : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يقذفها . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا يلاعن ، ويجلد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : يلاعن ما دامت في العدة . قال : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أجود ; لأنها زوجته ، وهو يرثها وترثه ، فهو يلاعن . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; لأن الرجعية زوجة فكان له لعانها ، كما لو لم يطلقها .