صفحة جزء
( 6244 ) فصل : إذا قذف مطلقته الرجعية ، فله لعانها ، سواء كان بينهما ولد أو لم يكن . قال أبو طالب : سألت أبا عبد الله ، عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ، ثم يقذفها . قال : قال ابن عباس : لا يلاعن ، ويجلد . وقال ابن عمر : يلاعن ما دامت في العدة . قال : وقول ابن عمر أجود ; لأنها زوجته ، وهو يرثها وترثه ، فهو يلاعن . وبهذا قال جابر بن زيد ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وروي ذلك عن ابن عمر ; لأن الرجعية زوجة فكان له لعانها ، كما لو لم يطلقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية