( 6247 ) فصل : ولو
قذف أجنبية ، ثم تزوجها ، فعليه الحد ، ولا يلاعن ; لأنه وجب في حال كونها أجنبية ، فلم يملك اللعان من أجله ، كما لو لم يتزوجها . وإن
قذفها بعد تزوجها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ، حد ، ولم يلاعن ، سواء كان ثم ولد أو لم يكن . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والشعبي . وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أبي أوفى ، وأصحاب الرأي : له أن يلاعن ; لأنه قذف امرأته ، فيدخل في عموم قوله تعالى : {
والذين يرمون أزواجهم } . ولأنه قذف امرأته ، فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه إلى ما قبل النكاح . وحكى
الشريف أبو جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى كذلك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن لم يكن ثم ولد ، لم يلاعن ، وإن كان بينهما ولد ، ففيه وجهان .
ولنا أنه قذفها قذفا مضافا إلى حال البينونة ، أشبه ما لو قذفها وهي بائن ، وفارق قذف الزوجة ، لأنه محتاج إليه لأنها غاظته وخانته ، وإن كان بينهما ولد ، فهو محتاج إلى نفيه ، وهاهنا إذا تزوجها وهو يعلم زناها ، فهو المفرط في نكاح حامل من الزنا ، فلا يشرع له طريق إلى نفيه .