( 6248 ) فصل : ولو
قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا يا زانية . فنقل
مهنا ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن رجل قال لامرأته : أنت طالق يا زانية . ثلاثا ، فقال : يلاعن . قلت : فإنهم يقولون : يحد ، ولا يلزمها إلا واحدة . قال : بئس ما يقولون . فهذا يلاعن ; لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتها ، فأشبه قذف الرجعية . وأما في المسألة الأولى ، فإن كان بينهما ولد ، فإنه يلاعن ; لنفيه ، وإلا حد ولم يلاعن ; لأنه يتعين إضافة القذف إلى حال الزوجية ; لاستحالة الزنا منها بعد طلاقه لها ، فصار كأنه قال لها بعد إبانتها : زنيت إذ كنت زوجتي . على ما قررناه .