( 6249 ) الفصل الثالث : أن
كل قذف للزوجة يجب به اللعان ، سواء قال لها : زنيت . أو : رأيتك تزنين .
[ ص: 48 ] سواء كان القاذف أعمى أو بصيرا . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين : إما رؤية ، وإما إنكار للحمل ; لأن آية اللعان نزلت في
هلال بن أمية ، وكان قال : رأيت بعيني ، وسمعت بأذني . فلا يثبت اللعان إلا في مثله .
ولنا قول الله تعالى : {
والذين يرمون أزواجهم } الآية . وهذا رام لزوجته ، فيدخل في عموم الآية ، ولأن اللعان معنى يتخلص به من موجب القذف ، فيشرع في حق كل رام لزوجته ، كالبينة . والأخذ بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب ، ثم لم يعملوا به في قوله : وسمعت بأذني . وسواء قذفها بزنا في القبل أو في الدبر . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يثبت اللعان بالقذف بالوطء في الدبر . وبناه على أصله ، في أن ذلك لا يجب به الحد . ولنا ، أنه رام لزوجته بوطء في فرجها ، فأشبه ما لو قذفها بالوطء في قبلها . وأما إن قذفها بالوطء دون الفرج ، أو بشيء من الفواحش غير الزنا ، فلا حد عليه ، ولا لعان ; لأنه قذفها بما لا يجب به الحد فلم يثبت به الحد واللعان ، كما لو قذفها بضرب الناس وأذاهم .