صفحة جزء
( 6254 ) فصل : وإذا قذف امرأته ، وله بينة ، تشهد بزناها ، فهو مخير بين لعانها وبين إقامة البينة ; لأنهما بينتان ، فكانت له الخيرة في إقامة أيتهما شاء ، كمن له بدين شاهدان وشاهد وامرأتان ، ولأن كل واحدة منهما يحصل بها ما [ ص: 51 ] لا يحصل بالأخرى ، فإنه يحصل باللعان نفي النسب الباطل ، ولا يحصل ذلك بالبينة ، ويحصل بالبينة ثبوت زناها ، وإقامة الحد عليها ، ولا يحصل باللعان ، فإن لاعنها ونفى ولدها ، ثم أراد إقامة البينة ، فله ذلك ، فإذا أقامها ، ثبت موجب اللعان وموجب البينة ، وإن أقام البينة أولا ، ثبت الزنا وموجبه ، ولم ينتف عنه الولد ; فإنه لا يلزم من الزنا كون الولد منه . وإن أراد لعانها بعد ذلك ، وليس بينهما ولد يريد نفيه ، لم يكن له ذلك ; لأن الحد قد انتفى عنه بإقامة البينة ، فلا حاجة إليه ، وإن كان بينهما ولد يريد نفيه ، فعلى قول القاضي ، له أن يلاعن وقد ذكرنا ذلك فيما مضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية