( 6256 ) فصل : فإن
شهد شاهدان أنه قذف فلانة وقذفنا . لم تقبل شهادتهما ; لاعترافهما بعداوته لهما ، وشهادة العدو لا تقبل على عدوه . فإن أبرآه وزالت العداوة ، ثم شهدا عليه بذلك القذف ، لم تقبل ; لأنها ردت للتهمة ، فلم تقبل بعد ، كالفاسق إذا شهد فردت شهادته لفسقه ثم تاب وأعادها . ولو أنهما ادعيا عليه أنه قذفهما ، ثم أبرآه وزالت العداوة ، ثم شهدا عليه بقذف زوجته ، قبلت شهادتهما ; لأنهما لم يردا في هذه الشهادة . ولو شهدا أنه قذف امرأته ، ثم ادعيا بعد ذلك أنه قذفهما ، فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل شهادتهما ، بطلت شهادتهما ; لاعترافهما أنه كان عدوا لهما حين شهدا عليه .
وإن لم يضيفاها إلى ذلك الوقت ، وكان ذلك قبل الحكم بشهادتهما ، لم يحكم بها ; لأنه لا يحكم عليه بشهادة عدوين ، وإن كانا بعد الحكم ، لم يبطل ; لأن الحكم تم قبل وجود المانع ، كظهور الفسق . وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمنا ، لم تقبل شهادتهما ; لأنها ردت في البعض للتهمة ، فوجب أن ترد للكل . وإن شهدا على أبيهما أنه قذف ضرة أمهما ، قبلت شهادتهما .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد . وقال في القديم : لا تقبل ; لأنهما يجران إلى أمهما نفعا ، وهو أنه يلاعنها ، فتبين ، ويتوفر على أمهما . وليس بشيء ، لأن لعانه لها ينبني على معرفته بزناها ، لا على الشهادة عليه بما لا يعترف به . وإن شهدا بطلاق الضرة ، ففيه وجهان : أحدهما ، لا تقبل ; لأنهما يجران إلى أمهما نفعا ، وهو توفيره على أمهما . والثاني ، تقبل ، لأنهما لا يجران إلى أنفسهما نفعا .