( 6260 ) فصل :
وفرقة اللعان فسخ . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي طلاق ; لأنها فرقة من
[ ص: 54 ] جهة الزوج ، تختص النكاح ، فكانت طلاقا ، كالفرقة بقوله : أنت طالق .
ولنا أنها فرقة توجب تحريما مؤبدا ، فكانت فسخا ، كفرقة الرضاع ، ولأن اللعان ليس بصريح في الطلاق ، ولا نوى به الطلاق ، فلم يكن طلاقا ، كسائر ما ينفسخ به النكاح ، ولأنه لو كان طلاقا ، لوقع بلعان الزوج دون لعان المرأة .