( 6262 ) المسألة الثانية ، أنها
تحرم عليه باللعان تحريما مؤبدا ، فلا تحل له ، وإن أكذب نفسه ، في ظاهر المذهب . ولا خلاف بين أهل العلم ، في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له ، إلا أن يكون قولا شاذا ، وأما إذا أكذب نفسه ، فالذي رواه الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها لا تحل له أيضا . وجاءت الأخبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهم ، أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا . وبه قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
والحكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : إن أكذب نفسه ، حلت له ، وعاد فراشه بحاله . وهي رواية شاذة . شذ بها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن أصحابه . قال
أبو بكر : لا نعلم أحدا رواها غيره .
وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم ، فأما مع تفريق الحاكم بينهما ، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله ، وقد ذكرنا أن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي ، أن اللعان لا يتعلق به فرقة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إن أكذب نفسه ، فهو خاطب من الخطاب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ; لأن فرقة اللعان عندهما طلاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : إن أكذب نفسه ، ردت إليه ما دامت في العدة .
[ ص: 55 ] ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال : مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا . رواه
الجوزجاني ، في كتابه بإسناده .
وروي مثل هذا عن
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ولأنه تحريم لا يرتفع قبل الحد والتكذيب ، فلم يرتفع بهما ، كتحريم الرضاع .