( 6263 ) فصل :
فإن كانت أمة ، فاشتراها ملاعنها ، لم تحل له ; لأن تحريمها تحريم مؤبد ، فحرمت به على مشتريها ، كالرضاع ، ولأن المطلق ثلاثا إذا اشترى مطلقته ، لا تحل له قبل زوج وإصابة ، فهاهنا أولى ; لأن هذا التحريم مؤبد ، وتحريم الطلاق ليس بمؤبد ، ولأن تحريم الطلاق يختص النكاح ، وهذا لا يختص به . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .