( 6266 ) فصل :
فإن لم يكذب نفسه ، ولكن لم يكن له بينة ، ولا لاعن ، أقيم عليه الحد . فإن أقيم عليه بعضه ، فبذل اللعان ، وقال : أنا ألاعن . قبل منه ; لأن اللعان يسقط جميع الحد ، فيسقط بعضه ، كالبينة .
فإن ادعت زوجته أنه قذفها بالزنا ، فأنكر ، فأقامت عليه بينة أنه قذفها بالزنا ، فقال : صدقت البينة ، وليس ذلك قذفا ; لأن القذف الرمي بالزنا كذبا ، وأنا صادق فيما رميتها به . لم يكن ذلك إكذابا لنفسه ; لأنه مصر على رميها بالزنا ، وله إسقاط الحد باللعان . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الفصل كمذهبنا . فإن قال : ما زنت ، ولا رميتها بالزنا . فقامت البينة عليه بقذفها ، لزمه الحد ، ولم تسمع بينته ولا لعانه . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن قوله : ما زنت . تكذيب للبينة واللعان ، فلا تثبت له حجة قد أكذبها . وجرى هذا مجرى قوله في الوديعة إذا ادعيت عليه ، فقال : ما أودعتني . فقامت : عليه البينة الوديعة ، فادعى الرد أو التلف ، لم يقبل . ولو أجاب بأنه ما له عندي شيء . ولا يستحق علي شيئا . فقامت عليه البينة فادعى الرد أو التلف ، قبل منه .