( 6269 ) فصل : وإن
مات أحد التوأمين ، أو ماتا معا ، فله أن يلاعن لنفي نسبهما . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه نسب الحي ، ولا يلاعن إلا لنفي الحد ; لأن الميت لا يصح نفيه باللعان ، فإن نسبه قد انقطع بموته ، فلا حاجة إلى نفيه باللعان ، كما لو ماتت امرأته ، فإنه لا يلاعنها بعد موتها ، لقطع النكاح ، لكونه قد انقطع ، وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي ; لأنهما حمل واحد .
ولنا أن الميت ينسب إليه ، فيقال : ابن فلان . ويلزمه تجهيزه ، وتكفينه ، فكان له نفي نسبه ، وإسقاط مؤنته ، كالحي ، وكما لو كان للميت ولد .