( 6276 ) فصل :
فإن هنئ به ، فأمن على الدعاء ، لزمه . في قولهم جميعا . وإن قال : أحسن الله جزاءك . أو : بارك الله عليك . أو : رزقك الله مثله . لزمه الولد . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يلزمه ; لأنه جازاه على قصده . وإذا قال : رزقك الله مثله . فليس ذلك إقرارا ، ولا متضمنا له . ولنا ، أن ذلك جواب الراضي في العادة ، فكان إقرارا ، كالتأمين على الدعاء . وإن سكت ، كان إقرارا . ذكره
أبو بكر ;
[ ص: 63 ] لأن السكوت صلح دالا على الرضى في حق البكر ، وفي مواضع أخر ، فهاهنا أولى .
وفي كل موضع لزمه الولد ، لم يكن له نفيه بعد ذلك . في قول جماعة من أهل العلم ; منهم
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; وأصحاب الرأي . وقال
الحسن : له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ، ولو أقر به ، والذي عليه الجمهور أولى ; فإنه أقر به ، فلم يملك جحده ، كما لو بانت منه أمه ، ولأنه أقر بحق عليه ، فلم يقبل منه جحده ، كسائر الحقوق .